باب إزالة المنكر
باب إزالة المنكر
  للمرء أن يقاتل دون رفيقه المسلم والجار وإن أدى إلى تلف النفس والمال، فإن قتل رفيقه لم يكن له المطالبة بالنفس أو المال، بل ذلك إلى الإمام أو الولي.
  وما علم كونه منكراً ظاهر القبح وجب إنكاره ويتضيق عليه الإنكار إن كان في الصلاة وكان مما تفوت إن أتمها قطعها وأنكره، وإن كان مما لا تفوت بإتمامها أتمها ثم غيره إن أمكنه، وإن كان محتملاً أن يكون منكراً أو لا يكون وجب عليه السؤال والبحث؛ لأن أحوال المسلمين تحمل على السلامة ما أمكن، وإن(١) لم يؤثر إنكاره وجب إنهاؤه إلى الإمام إن كان في الزمان.
  وخشية الضرر في إنكار ما يجب إنكاره لا يسقط وجوبه إلا أن يجحف أو يؤدي (إلى تلف النفس)(٢) أو ما يقاربه؛ لأن الدنيا تترك للدين ولا يترك الدين للدنيا للآيات والأخبار، وإن غلب على ظنه أن تكرار النهي يؤثر (وجب عليه إنكاره)(٣) مع شرائط الوجوب.
  ويجب نهي من ظهر منه المنكر ووعظه على الإمام وغيره مع تكامل الشرائط.
باب الحظر والإباحة
  لا يجوز نتف شعر العانة، بل الواجب حلقه؛ لأنه النمص المنهي عنه إلا أن يحلقه بالنورة فهو جائز، وفيه الأثر عن الحسين بن علي #.
(١) في (ب): فإن.
(٢) في (ب): إلى التلف.
(٣) في (ب): وجب تكراره.