المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المواقيت

صفحة 130 - الجزء 1

  والجواري كما فعل علي # مع عائشة، فإنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها.

  فإن خرجت جاهلة ووصلت⁣(⁣١) إلى المواقيت أحرمت وعليها الإستغفار، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يحج بها من مهرها وجب عليه إذا كان موسراً وكذلك لقضاء دينها.

  ومن سافر بامرأته للحج ثم طلقها قبل أن تحج ولا محرم لها حجت مع من أمكنها من النسوان للضرورة، وإن كان طلاقها رجعياً فهي امرأته وكانت معه إلى فراغ مناسكها، ومن ترك الحج حتى افتقر أوصى به من الثلث.

باب ذكر المواقيت

  من جاوز الميقات غير مريد لمكة من أهل مكة أو غيرها (لم يلزمه بتجاوزها الإحرام)⁣(⁣٢)، فإن بدى له وأراد دخول مكة وهو من داخل المواقيت نوى الإحرام من حيث تحضره نية الدخول، ولا تحل⁣(⁣٣) لأحد بغير إحرام إلا لرسول الله صلى الله عليه ساعةً من نهار.

  ومن نوى الحج عن الميت وهو يريد الزيارة ويرد⁣(⁣٤) الميقات في أشهر الحج أو قبلها، إنه إن⁣(⁣٥) نوى من حيث مات الميت وأم البيت فمتى وصل الميقات أحرم ولا يدخل إلا محرما.


(١) في (ب): فوصلت.

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): لم يتجازها إلا بإحرام.

(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): ولم تحل.

(٤) في (ب): ويريد.

(٥) في (ب): إذا.