باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها
  نفسه لنفسه.
  ولا يجوز صرف شيء من الحقوق إلى أهل الاضطرار إلا بإذن الإمام؛ لأن المجاهدين إذا اضطروا واضطر الضعفاء كان إيثار المجاهدين بالمال أولى وإن انتهى حال الضعفاء إلى التلف؛ لأنهم حماة حوزة(١) الإسلام ورعاة سرح الدين ولا قوام لهم إلا بالمال، وحفظ الدين أولى من حفظ النفوس؛ لأن الواجب حفظ النفس بالمال وحفظ الدين بمجموع النفس والمال، (ولا تكون خشيته لتلف)(٢) المال أو تلف نفسه قبل الإخراج عذراً في صرفه إلى غير الإمام أو واليه؛ لأن الشرع ورد بالمنع من التصرف في(٣) الحقوق الواجبة إلا بإذن الإمام أو من يلي من قبله.
  والمؤلفة إن وفوا بما شرط عليهم حل لهم ذلك، وإن عصوا فكذلك يحل لهم ويسألون عنه في القيامة كسائر الحلال من النعم والأموال التي خولهم الله تعالى.
  ومن ترك الجهاد مع التمكن لم يجز له أخذ الواجبات ولا كرامة له عند الله سبحانه وعندنا، ولا عذر له في ترك الجهاد لأجل أولاد أو طلب علم.
باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها
  لا يجوز إخراج الزكاة ولا شيء من الحقوق إلا برأي الإمام أو من يكون من قبله، فإن أخرجها جهلاً سقط عنه الإثم لجهله(٤) ما لم يكن متمكناً من السؤال والإستفتاء ولزمه الضمان، وإن كان أخرجها عالماً بوجوب دفعها إلى الإمام أو قصّر
(١) في (ب): جوزة.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): ولا يكون خشية تلف.
(٣) في (ب): من.
(٤) في (ب): بجهله.