باب صدقة الفطر
  أهلها](١).
  (ص) ومن وكل غيره بإخراج زكاة ماله مطلقاً ولم يعين مالاً بعينه كان له إخراج الزكاة من الحاصل ومما يحدث بعد الوكالة، وإن وكله بإخراج زكاة مالٍ معين لم يخرج من الحادث، ولا يفتقر الوكيل إلى نية في إخراج الزكاة وإنما النية للموكل.
باب صدقة الفطر
  صدقة الفطر أداء إلى ثلاثة أيام قياساً على النحر، ومن لا يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام لنفسه ولجميع من تجب عليه نفقته فإن الفطرة لا تجب عليه بل تسقط عن الجميع، ولا يخص نفسه بما يجد ولا بعض من تجب عليه نفقته.
  ومن دفع إلى من تجب عليه نفقته قوت عشرة أيام وكان عندهم يوم الفطر هذا القدر فإنه يجب عليهم إخراج صدقة الفطر عن أنفسهم وتسقط عنه بحصول قوت عشرة أيام؛ لأنه نصاب الفطرة، وما نقص من نفقتهم بإخراج زكاة الفطر لزمه جبرانه.
  وفطرة العبد المبيع على البائع ما لم يقبضه المشتري، ولا تجب عليه فطرة أزواج أولاده ما لم يكن ممن تجب نفقته قبل النكاح، ومن تجب عليه نفقته يجب عليه إخراج الفطرة عنه وإن كان قد أعطاهم ما يتقوتون به أياماً فإنه يوصف بأن نفقته عليه واجبة.
  والدقيق لا يجزي عن الطعام؛ لأن صاعاً من الدقيق لا يقوم بصاع شعير إلا أن
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).