باب العمرى
  كبيراً في صحة الرجوع فيما أعطاه والده.
  وإنما قلنا ذلك للنص والنص لا يعلل عندنا، وإنما يعلل ما ينبني عليه.
  فأما مطلق الهبة فقد ورد الأثر بجواز الرجوع فيها وإن كان مكروهاً لأن الحديث «الراجع في هبته كالكلب يرجع(١) في قيئه» وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرم عليه، وإنما هو مستقذر مكروه فلم يبق لخاصة الولد إلا ما ذكرنا وإلا فلا فرق بين الولد وغيره ولم نجعل العلة الولاية فقط.
باب العمرى
  والعمرى المطلقة يملكها المعمر وتورث عنه وإن كانت مدة العمر كانت كالعارية، فإن مات المعمر كانت المنافع بمنزلة الوصية مدة حياة المعمر، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر على سهام الله تعالى.
  ومن أعمره غيره (زرعاً أو نخيلاً أو أعناباً)(٢) فالعشر واجب على المعمر دون مالك الرقبة سواء كانت العمرى مطلقة أو مؤقتة لأنه مالك الثمر.
  والعمرى والرقبى المؤقتان(٣) يكونان من الثلث، فإن زاد على الثلث كان موقوفاً على إجازة الورثة وتبطلهما الديون المستغرقة للمال.
فصل في الهبة أيضاً
  وفي رجل أشهد أنه قد(٤) تصدق على ولده بمائة دينار وقبل الصبي الصدقة ولم
(١) في (ب): يعود.
(٢) في (ب): زرعاً ونخيلاً وأعناباً.
(٣) في (ب): المؤقتتان.
(٤) في (ب): لقد.