باب ما يضمن النفس وغيرها وما لا يضمن
  الجنايتين(١) مات، وكل جناية منها مما يموت منه في الأغلب، إن نصف الدية ونصف القيمة للمولى ونصفها الآخر لورثة المعتق، فإن علمت الجناية المتقدمة كان على الجاني على العبد القيمة وعلى الجاني على الحر الدية.
  ومن جنى على عبد بقطع يده أو غير ذلك ثم أعتقه مولاه ثم سرت الجناية ومات منها، إنه يلزمه قيمة العبد دون الدية؛ لأن الجناية حين وقعت وقعت على عبدٍ وتوابعها من سراية وغيرها في حكم الواقعة حالة الرق، وعلّة الحكم وصفان: ابتداء السبب ووقوع المسبب بدليل أنه لو مات الجاني في ذلك(٢) الحال لزمه جميع أحكام الجناية في ماله، وعتقه لا يضر الجاني (ولا يلزمه لورثته)(٣) الأحرار شيء، فإن طالبه مولاه وأخذ منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل.
باب ما يضمن النفس وغيرها وما لا يضمن
  ومن رمى غنماً فأصاب صبيّةٍ فسقط بعض أسنانها، إن فيها حكومة على قدر ما يراه [الإمام أو](٤) الحاكم، فإن حكم بدون دية الموضحة كان على الجاني من ماله، وإن كان بأرشها فما فوقها فعلى العاقلة.
  [(ح) هذا المراد به إذا نبتت الأسنان ثانياً](٥).
  (ص) وإذا رمى بعض أهل السفينة ببعض ما فيها لطلب سلامة الكل كان ضمانه على الكل منهم.
(١) في (ب): الجانيين.
(٢) في (ب): تلك.
(٣) في (ب): ولا يلزم لورثة.
(٤) سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).