باب الصيد والذبائح
باب الصيد والذبائح
  لا يحرم من صيد البحر إلا ما شابه المحرم البري: كالكلب، والخنزير.
  وصيد البر حلال إلا ذو الناب من السباع والمخلب من الطير.
  وتحرم ذبائح المطرفية والباطنية والمجبرة وسائر الكفار؛ لأنها مقتولة ولا ذكاة لهم، ولا تطهر(١) جلود ما ذبحوه بالدباغ.
باب الأطعمة
  والهوام كالأفاعي والحيات والعقارب وما تقزز(٢) منه النفس حرام لأنه من الخبائث ومنه بيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه وإن كانا(٣) طاهرين، واليربوع وشبهه حرام.
  ومن أكل منكباً(٤) أو مستلقياً على قفاه لعذر لم يكره، ومن أكل من مال صديقه وعلم طيبة نفسه جاز فإن علم كراهته أصلح ما أكل، فإن ظن الكراهة استحب له أن يتجنبه(٥)، ويجوز أن يرمى للكلب وشبهه بالطعام وإن تلوث في التراب وقد جعله الله تعالى غذاء لبعض الحيوان.
  والتمرة والتمرتان تافه لا بأس أن تأخذه وتأكله من الطريق، وكذلك بعد الجذاذ يحل له أكل ما وجد مما تجري العادة بتسبب مثله.
(١) في (ب): ولا يطهر.
(٢) في (ب): وما نفرت.
(٣) في (ب): كانوا.
(٤) في (ب): متكئاً.
(٥) في (ب): يجتنبه.