المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر أحكام الأرضين

صفحة 103 - الجزء 1

  والطرق إلا أن يقبضها الإمام أو المصدق.

باب ذكر أحكام الأرضين

  الأرض البيضاء في وقت الإمام أمرها إليه ولا يملكها متحجرها إلا بإذنه، فإذا صرفها إلى رجل ملكها وإن شرط تملكها بالاستقامة وجبت الاستقامة، وله أن يبيعها وأن يكون⁣(⁣١) عنياً بها ولم يجز له أخذ الزكاة إلا بإعطاء الإمام.

  ومن اجتبى أرضاً بيضاء أو جاهلية وكان في غير زمن الإمام فهي له وعليه في⁣(⁣٢) غلاتها العشر إذا بلغت النصاب، وإن كان في زمن الإمام وأحياها بإذنه فهي له، وعليه العشر أيضاً⁣(⁣٣)، وإن كان بغير إذنه لم تملَّك⁣(⁣٤) وكان أمرها إلى الإمام.

  وأما وضع الخراج على أهله (فهو على قدر)⁣(⁣٥) ما يراه الإمام والأولى فيه ما ذكره في (التحرير).

  والخراج يشبه الكرا من وجه، وهو أنه يتعلق بالمنفعة؛ لأن الأرض السبخة لا خراج عليها ولهذا يختلف الخراج باختلاف المنافع في القلة والكثرة كالأجرة، ولأنه لو عطلها مع التمكن من زراعتها لزمه الخراج كالمستأجرة.

  وأما وجه المخالفة فهو أن الخراج يصرف إلى المصالح وتعتبر فيه النية كالعشر وليس كذلك الأجرة، فإن⁣(⁣٦) الغلة إذا تلفت بآفة سماوية سقط الخراج، ولا تسقط


(١) في (ب): ويكون.

(٢) سقط من (ب).

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): يملَّك.

(٥) في (ب): فعلى قدر.

(٦) في (ب): وإن.