كتاب الإقرار
كتاب الإقرار
  وفي رجل أقر أنه زوَّج ابنته وهي صغيرة من آخر فأنكر المقر له، ثم ماتت المرأة، إن النكاح لا يثبت بإقرار الأب، وإنما يثبت بإقرار الزوج وتصديق الزوجة، فمتى أنكر الزوج ذلك ولم تقم به بينة لم يكن بينهما توارثٌ، فإن أقرت بالزوجية قبل الموت وادعاه الزوج ثبت النكاح، ولا يصح الإقرار على الغير.
  وفي امرأة ادعى نكاحها رجلان، فأقرت لأحدهما بالزوجية وشهد للآخر شهود بالنكاح ثم ماتت، إن الزوج من قامت له البينة، ولم يكن لإقرارها للآخر حكم، ويرثها من قامت له الشهادة بالزوجية.
  وإقرار الرجل بالطلاق يصح.
  [حاشية: هذه المسألة تقدمت في الدعاوي وقد ذكرنا معناها هناك، وما قاله هاهنا لا ينافي ذلك ولا يخالفه](١).
  فإن قال هو رجعي فله الرجعة، وإن كان بائناً أو ثلاثاً لم يقبل قوله، وظاهر إقراره يحمل على تطليقة واحدةٍ سواءً كان رجعياً أو بائناً.
  وإذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثاً ثم رجع وصدقته المرأة وقال: كنت طلقتها اثنتين لم أرجع(٢) بينهما، إنه يلزمه حكم الثلاث ولا يقبل قوله من طريق الحسبة، فإن علم أنه لم يطلق ثانياً كان له وطئها فيما بينه وبين الله تعالى دون ظاهر الحكم.
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) في (ب): بم أراجع.