المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الحضانة

صفحة 191 - الجزء 1

  ومن حلف لا جامع امرأته سنة لعلة يضر به الجماع فيها لم يكن مولياً، وليس لها مرافعته؛ لأنه لم يضارها.

  والتقبيل وما أشبهه⁣(⁣١) من الاستمتاع يكون عوداً، وإذا كان للمظاهر خادم وثياب الأبدان ودار ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم وله الصيام.

باب الحضانة

  نفقة المولود ومؤنته وأجرة أمه على إرضاعه إلى فصاله واجبة على ما يراه الحاكم سواء ولدته أمه في عدة الوفاة أو غيرها⁣(⁣٢) وسواء كان أبوه حياً أو ميتاً وسواءً كانت تركته مستغرق⁣(⁣٣) بالديون أم لا، ويقدر الحاكم الوسط لمثلها⁣(⁣٤) من مثله.

  ومن طلق امرأته ولها ولد منه كان لأبيه أخذه إن كان قد استغنى بنفسه في الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة المخصوصة والتنزه من البول والغائط والإغتسال، وإن لم يستغن عنها كانت أولى به، وعلى أبيه لها أجرة المثل.


(١) في (ب): وما يشبهه.

(٢) في (ب): أو بعدها.

(٣) في (ب): مستغرقة.

(٤) في (ب): بمثلها.