المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها

صفحة 66 - الجزء 1

  وإذا كرر قراءة آية السجدة لم يسجد إلا مرة واحدة، وإن كانت آيات مختلفة سجد لكل آية سجدة سجدة.

  والسجود خمسة: للصلاة، والتلاوة، والسهو، والشكر، والخشوع، والإعتراف بالذنب.

باب ذكر وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها

  وجوب الصلاة يتعلق بالعقل والبلوغ في الرجال والنساء، وبلوغ الرجال بالسنين وهو خمس عشرة سنة، والإنبات، والإحتلام، وإن خرج المني عن جماع لم يدل على البلوغ لأنه مخرج وليس بخارج بنفسه.

  (ح) إعلم انه⁣(⁣١) جعل # خروج المني حداً للبلوغ إذا لم يكن من جماع، فلهذا جعل ظهور الحلم⁣(⁣٢) حداً للبلوغ؛ لأن إنزال المني من جماع ليس بحد للبلوغ على طريقته؛ لأن خروج المني من الجماع لو كان حداً للبلوغ لكانت بالغة قبل ظهور الحبل.

  وذكر الشيخ أبو جعفر في (شرح الإبانة) أن النفاس حد للبلوغ، ولم يجعل ظهور الحمل حداً للبلوغ.

  وإن استدل من هذا أن خروج المني ليس بحد للبلوغ كما ذكر هاهنا مفصلاً بل على الإطلاق لأمكن والله أعلم.

  (ص) وإن خرج مع التقبيل والنظر لشهوة كان أمارة للبلوغ وأشبه ما في النوم.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): الحبل.