باب النذور
  ومن نكث بيعة الإمام(١) لزمته التوبة وكفارة أيمان البيعة إن حلف بها.
  وكفارة صلاة يوم وليلة صاع من ذرة أو شعير وسائر الحبوب إلا من(٢) البر فنصف(٣) صاع.
  (ح) وبه [قال الشافعي](٤)، وسائر أئمتنا $ لم يفصلوا بين كفارة صلاة يوم وليلة وبين صيام يوم في أن كفارتهما سواء.
  [وقد ذكر # في الإجارات في باب الترخيص في الأفطار أن فدية صيام يوم مقدار مدين مما يستنفقه، وكذلك الكفارة لصلاة يوم وليلة](٥).
  قال (م) بالله: صاع من سائر الحبوب غير البر ونصف صاع من البر.
  وقال السيدان (ع) و (ط): نصف صاع من بر أو غيره، ولا خلاف بينهم في كفارة اليمين أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره.
باب النذور
  ومن حلف بالنذر ولم ينو إيجاب المنذور به وأجابه بنعم إن المحلف إن كان إماماً لزمه النذر لأن تحليفه بالنذر حكم عليه بذلك وحكمه ماضٍ، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى، وإن كان المحلف غير الإمام لم يخل إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم، فإن كان على ما يلزم عليه
(١) في (ب): إمام.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): فهو نصف.
(٤) سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).