المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر القراءة في الصلاة

صفحة 40 - الجزء 1

  [(ح) علمه صلى الله عليه ليلة المعراج في السماء الرابعة، وصلى هو بأهل السماوات الأربعة، ذكر الناصر للحق # في كتاب (الأخيار) رواية عن جعفر بن محمد $]⁣(⁣١).

  (ص) ولا ترجيح⁣(⁣٢) في الأذان ولا تثويب وهو قوله: الصلاة خير من النوم، وللإمام مقاتلة من ترك الأذان.

  [(ح) إذا اتفق أهل قرية أو جماعة على ترك الأذان فإن الإمام يأمرهم بالأذان، فإن لم يؤذِّنوا وأصروا على تركه يقاتلهم على ذلك]⁣(⁣٣).

باب ذكر القراءة في الصلاة

  قراءة القرآن في الصلاة فرض في الفرض ونفل في النفل.

  [حاشية: إلا أنه لا يصح النفل من دون قراءة؛ فالقراءة شرط فيه وإن لم يكن فرضاً]⁣(⁣٤).

  ولا تلزم الأحكام الشرعية إلا شرع⁣(⁣٥) ملزم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة، وإذا قرأ الحمد وآيتين مع البسملة جاز إن كانتا من الكبار دون الصغار لقوله صلى الله عليه: «وقرآن معها».


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) في (ب): ولا ترجيع.

(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: أي إذا أجمع أهل بلد أو محلة على ترك الأذان فللإمام محاربتهم إن لم يؤذنوا.

(٤) سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٥) في (ب): بشرع.