المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يوجب سقوط القصاص

صفحة 417 - الجزء 1

  | (أعني من الدية والقصاص)، بل تلزمه قيمته عمداً]⁣(⁣١).

  (ص) لأن الاعتبار بوقوع الفعل لا وجود سببه، كما إذا رمى صيداً في الحرم فوافق خروجه من الحرم وقوع⁣(⁣٢) السهم فيه في الحل يكون آثماً به في النية ولا يلزمه شيء؛ لأن الفعل صادف الإباحة، ولولا شرائط في المرتد لما كان يلزمه شيء.

  وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل آخر وهو يعلم خلاف شهادتهما، إن له الهرب والمدافعة ما لم يحكم عليه الحاكم، فمتى حكم عليه لزمه الانقياد لظاهر الحكم حفظاً للشرع النبوي.

  وفي رجلين قتلا رجلاً وله أولاد صغار، إن صاحب الأمر إن تمكن من حبسهما إلى بلوغ الصغار كان له ذلك، فإذا بلغوا خيروا بين القصاص والدية فأيهما (اختاروا لزم لهم)⁣(⁣٣).

  والمرتد إذا قتل ذمياً لزمه القود؛ لأن في الرواية أن علياً # أقاد في الذمي وقال: «أنا أولى من أوفى⁣(⁣٤) بذمة رسول الله ÷» وإن كان الخلاف فيه واقعاً فهذا أصلٌ ممهد، فأما مع الردة فدماؤهما متكافية.

باب ما يوجب سقوط القصاص

  ومن رمى مسلماً فارتد المرمي ثم وقع به السهم فقتله، إنه إن صحت ردته قبل


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وبه قال الشافعي، وعند الناصر للحق # لا شيء عليه من دية أو قصاص، بل تلزمه قيمته عبداً. ذكره أبو جعفر | لمذهبه.

(٢) في (ب): فوقوع.

(٣) في (ب): اختار لزم له.

(٤) في (ب): وفى.