المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب وجوب الشهادة

صفحة 392 - الجزء 1

  ارتدوا (بأقوال أو⁣(⁣١) أفعال) فهو بمنزلة موتهم وأمضيت الأحكام إلا في الرجم.

  (ح) وذكر أصحابنا أنه لو شهد ثم كفر أو فسق قبل حكم الحاكم لم يحكم بشهادته وادعوا⁣(⁣٢) الإجماع، فأما⁣(⁣٣) لو مات أو جن أو أغمي [عليه قبل حكم الحاكم فإنه]⁣(⁣٤) يحكم بشهادته.

  (ص) والشهادة للعبد الصغير بالحُرية من غير دعوى تقبل من طريق الحسبة، وتصح الشهادة على بيع الأرض بثمن معلوم وحدود معلومة وإن لم يعرف الشهود الحدود بالمشاهدة.

باب وجوب الشهادة

  وفي أمة تدعي الحرية وتذكر أن في بلدها شهوداً يعرفونها ويعرفون حريتها، إن الشهود إن كانوا عدولاً يرضاهم الحاكم أو رضى بهم مولاها شهوداً وجب عليهم تحمل المشاق [والوصول، لأن شهادتهم مما يتعلق بالدين ومما يجب فيه تحمل المشاق]⁣(⁣٥)، وإن كانوا غير عدولٍ ولم يرض بهم⁣(⁣٦) مولاها لم يجب عليهم الحضور، فإن تأخروا وهم عدول بعد أن عرفوا ذلك وتبين لهم وجوبه لم يبعد أن يفسقوا بذلك.

  والشاهد يجب عليه أداء الشهادة فيما دون الميل ولا يجب عليه فيما فوقه، وعليه


(١) في (ب): بأقوال وأفعال.

(٢) في (ب): وادعى.

(٣) في (ب): أما.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٦) في (ب): ولم يرضهم.