باب ذكر أهل الخمس
باب ذكر أهل الخمس
  الخمس ليس بطهرة، ويجوز صرف الخمس إلى صنف واحد كما في آية الصدقة؛ لأن الجميع ثبتت مصارفه بفعال النبي صلى الله عليه ذلك، كغنائم خيبر وغيرها فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد، وكذلك فعله علي # وهو لاحق عندنا بفعال النبي صلى الله عليه كما(١) صرفه إلى عمر، وأعطى عثمان خمس إفريقية مروان بن الحكم، وأنكروا عليه السرف والأثرة لا غير؛ لأن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار.
  والهادي # رد الخمس على المهاذر من دون استطابة نفوس أهل الخمس، وما يؤخذ من أهل نجران من الخمس لا يحرم على أهل الخمس لأنه ليس ببدل عن الزكاة حقيقة ولا طهرة بل لدفع المضرة عنهم.
  [(ح) قوله: وأنكروا عليه السرف، يريد # أن إنكار الصحابة ¤ على عثمان ما كان لإنه صرف الخمس إلى صنف واحد أو رجل من ذلك الصنف، بل أنكر عليه كثرة المال المدفوع وأنه أعطا مروان من المال ما عدوه سرفاً](٢).
(١) في (ب): لما.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).