باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له
  لزمه الإنتظار، ومن نذر بالمشي إلى بيت الله الحرام إن المشي يلزمه من حيث نذر.
  [(ح) معناه: يلزمه المشي ولا يجوز له الركوب](١).
  (ص) والقربة واقعة بالمشي من حيث نذر.
باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له
  الأجير للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له من استأجره؛ لأن الحج من العبادات والغرض فيها يختلف بالأشخاص بخلاف سائر الإجارات؛ لأن الغرض بها وقوع العمل فقط، والإحرام واجب على من استؤجر على إتمام الحج كما في الأصل.
  ومن مات في مكة فإنه يحج عنه من منزله؛ لأنه الذي تناوله الخطاب وهو الأعظم في الخطاب.
  ومن خرج للحج فمات في أشهر الحج، إنه يحج عنه من حيث يموت؛ لأنه الوقت الذي يضيق(٢) عليه فيه الموسع.
  [حاشية: المراد به إذا خرج الغير للحج فإن كان سفره للحج فلا يجب الإستئجار إلا من الموضع الذي مات فيه](٣).
  ومن قال لأهله حجوا عني وكانوا معينين محصورين كان وصية من قبلها ولو حج أحدهم بنفسه صح وله أجرة(٤) مثله، وإن كانوا غير معينين صحت الوصية
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٢) في (ب): تضيق.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٤) في (ب): أجر.