باب النذر بالصوم
  ولو وصله برمضان، ومن وجب عليه قضاء صوم شهر رمضان فأخره أعواماً وجب عليه القضاء وكفارة لسنة واحدة(١).
باب النذر بالصوم
  ويصح النذر بالصوم والمال سواءً ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر؛ لأن ذلك كله لا يكون إلا لله تعالى.
  [(ح) يعني سواء قال لله عليّ صوم كذا أو صدقة كذا، أو قال: عليّ صوم كذا وصدقة كذا](٢).
  (ص) فإن كان الصوم يستغرق عمره في العادة لزمه، فإن نواه متتابعاً كان كل ما أفطر نوى الإستئناف، ويكون هذا فرضه سواء أفطر لعذر مرض أو سفر أو غير ذلك، وإن كان أقل من عمره المعتاد كان حكمه حكم الواجب الموسع، فإن(٣) غلب في ظنه أنه لم يبق من عمره إلا قدر ما يستوعبه الصيام لزمه القيام به، وإن علم إضراره بالجسم أو ظن حدوث علة أو دوامها كان له أن يفطر ويكفر إن لم يرج زوالها.
  ومن نذر صوم الدهر ونوى مدة الدنيا كان نذره باطلاً وإن(٤) نوى مدة حياته صام حتى يموت، وإن كان منهما كفَّر يميناً ولم يلزمه الصوم.
  (ح) إذا لم ينو مدة الدنيا ولا مدة حياته.
(١) سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٣) في (ب): فإذا.
(٤) في (ب): فإن.