المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 412 - الجزء 1

باب حد القاذف⁣(⁣١)

  وإذا قذف الوالد ولده لم يحد له لأجل قذفه له⁣(⁣٢) ولا يعزر له أيضاً.

  وإذا قذف مسلم مسلماً ثم ارتد القاذف ولحق بدار الحرب ثم تاب سقط عنه الحد.

  وإذا قذف رجل زوجته فرافعته فنكل عن اليمين لزمه حد القاذف، ولا يرد⁣(⁣٣) اليمين في القذف.

باب حد السرقة

  وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة عشرة دراهم من حرزها فاعترف بالسرقة انتقل حكم الحد من الشهادة إلى الإقرار، فإن أقر مرتين لزمه الحد وإلا سقط.

  وحكم العبيد حكم الأحرار إذا سرقوا من الحرز ما قيمته عشرة دراهم قطعت أيديهم.

باب التعزير

  من راود امرأة على المعصية ولم يقع منه زنا يكون عاصياً ولا حد عليه، بل التعزير إن رآه الإمام أو الحاكم؛ لأن للإمام أن يسقط التعزير إن رأى فيه صلاحاً والحد لا يسقط.


(١) في (ب): القذف.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): ولا ترد.