المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المرتدين وأحكامهم

صفحة 472 - الجزء 1

  (الإيضاح)، ومثله روي عن المؤيد بالله ¥ في كتاب (الزيادات) وما يفعله الأعراب من الغزو والنكاح على غير شريعة، وترك الصلاة، وارتكاب المناكير فهو فسق وخروج من ولاية الله تعالى إلى عداوته، وله حكم، وهو جواز أخذ أموالهم، وقتلهم عن إذن الإمام، ولا يجوز من غير إذنه، ولا تجوز معاونة البغاة ولا تخليصهم ممن بغوا عليه.

  [قال الفقيه الإمام محمد بن أسعد أيده الله وأبقاه:]⁣(⁣١) وله # في دار البغاة وأحكامهم ودار الفسق وأحكامها كلامٌ كثير قد انتخبت منه هذا القدر وقدمت وأخرت، واجتزيت بالأقل، ولعل فيه أكثر معنى الباقي.

باب المرتدين وأحكامهم

  اعلم أن المرتد لا يخلو إما أن تكون له شوكة أو لا شوكة له، فإن لم تكن له شوكة فالحكم فيه أن يستتاب ثلاثاً، ويرفق به، ويطعم، ويسقى، فإن مضت الثلاث وهو على الإصرار قتل وقسم ميراثه بين ورثته من المسلمين أو رد إلى بيت المال إن كان لا وارث له.

  وإن كانت له شوكة قتلت المقاتلة، وسبيت الذرية، وكانت دارهم دار حرب ما دامت لهم شوكة بحكم الله تعالى، ويغزون كما تغزى ديار الشرك، ويقتلون بأنواع القتل من الغيلة والمجاهرة، ويقتل كبيرهم البالغ وإن كان ضعيفاً عن القتال بخلاف المشركين ابتداء؛ لأن دار الردة يخالف حكمها حكم ابتداء الكفر في بعض الأحكام.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).