باب ذكر دفن الميت والتعزية
  أو كنيسة لم يصل عليه إلا أن تكون عليه سيما المسلمين.
  وتجوز الصلاة على الجنازة في المساجد، ومساجد الجنائز من جملة المساجد، ولا يصلى على الجنائز قعوداً ولا ركباناً لغير عذر، ولا على غير طهارة، وإن جعل رأسه في موضع رجليه في الصلاة لم تفسد الصلاة عليه، وكذلك القبر بعد ما سوي عليه، [وإن كان قبل حثو التراب صلي](١).
باب ذكر دفن الميت والتعزية
  [البكاء الضروري من الله سبحانه، وهو حزن القلب ونزول الدمع وما لا يملك من النشيج، ومن العبد الصوت والصراخ واللطم وسائر أفعال الجهال](٢).
  ويعجل بالميت(٣) إلى قبره سوى الغريق والمبرسم وصاحب الهدم فيتأنى بهم إلى الإياس، ويعمق القبر ثلاث أذرع ونصف، ومجاورة الصالحين به أولى وإلا دفن وحده، ويجوز الدفن في البيت.
  وإذا وجد في القبر عظام رميمة حجز بينه وبينها، وينصب(٤) على القبر اللبن، ويكره الآجر إلا لضرورة، ويكره التجصيص والتسقيف لأنه زينة إلا قبور الأنبياء والأئمة والصلحاء المزوّرة، ويجوز تطيينها وطرح الرضراض عليها، وزيارة القبور مندوبة.
  وتوضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل من جهة رأسه ويسل سلاً
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) في (ب): ونعجل الميت.
(٤) في (ب): وينضد.