باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك
  (ح) وبه قال (ش)، قال أبو العباس: يؤمر المشتري أولاً(١) بتسليم الثمن، ثم يؤمر البائع بتسليم المبيع، وقال (م) بالله: تعدل عند ثقة.
  (قال (ص):) وإذا قال إذا جاء بالثمن فسلم إليه المبيع فيسلمه من غير(٢) أن يأتي بالثمن لم يلزم المشتري؛ لأنه خالفه، فإن كان المشتري قد قبضه فقد ملكه وكان عند بائعه وديعة، فإن سلمه إلى غير من أمر بتسليمه إليه كان مخالفة وضمن البيع(٣) وله الثمن.
  ومن اشترى جملاً فقطره بائعه بغيره من الجمال، ثم إن المشتري قاد هذه الجمال التي بعيره مقطور بها لم يكن ذلك قبضاً له وإذا(٤) كان غير عالم به.
باب حكم الغلة(٥) والأرباح وما يتصل بذلك(٦)
  النما والغلة في البيع الموقوف موقوف كالأصل، ولا تضمن(٧) إلا بالجناية والنما والغلة بعد الإقالة تكون للمشتري فلا(٨) يلزمه إلا رد المبيع، وإذا كان البيع(٩) موقوفاً على إجازة المالك فأجاز البيع بعد أن حصل في المبيع فوائد فيما بين عقد البيع وبين وقوع الإجازة فلا تخلو الفوائد إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): فسلمه بغير.
(٣) في (ب): المبيع.
(٤) في (ب): إذا.
(٥) في (ب): الغلات.
(٦) في (ب): بها.
(٧) في (ب): ولا يضمن.
(٨) في (ب): ولا.
(٩) في (ب): المبيع.