المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب استحقاق الأجرة

صفحة 263 - الجزء 1

  جنسها وهو⁣(⁣١) مذهب القاسم ويحيى والمؤيد بالله $، ومثله⁣(⁣٢) (ذكر أبو الفضل الناصر للناصر للحق #)⁣(⁣٣)، فإذا استأجر منه ثورين لعمل معلوم على أن يعطيه المستأجر الذي هو صاحب الثورين ثوره ثلاثة أيام معلومة بعمل⁣(⁣٤) معلوم جاز ذلك. [ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين]⁣(⁣٥).

  (ص) وإذا كان الحاكم لا يحكم إلا برشوة والمحكوم له يعلم أن الحق له جاز له أن يعطيه ما يخلص⁣(⁣٦) به حقه وحرم ذلك على الحاكم.

باب استحقاق الأجرة

  إذا وقعت الإجارة من الوصي صحيحة ولم يقع من الأعذار ما ينقضها وكان الموصي أوصى بحجة واحدة ثم استأجر ثانياً كان متعدياً في الثاني وكانت عليه الأجرة في خاص ماله وكان على الأجير الأول المضي فيما هو أجير فيه وعلى الوصي تسليم الأجرة.

  وأخذ الأجرة في العقد الفاسد صحيح قبل الحكم لمكان الخلاف.

  ومن استأجر غيره على بيع شيء لم يستحق الأجرة إلا بالبيع، لأنه هو⁣(⁣٧) المقصود دون العرض والبذل⁣(⁣٨).


(١) في (ب): وكذا.

(٢) في (ب) ك وكذا.

(٣) في (ب): ذكر أبو الفضل والناصر للحق.

(٤) في (ب): لعمل.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٦) في (ب): ما يتخلص.

(٧) زيادة في (ب).

(٨) في (ب): النداء.