المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها

صفحة 118 - الجزء 1

  إلا لضرورة إلا الزكاة فإنها لا تخلط بحال.

  والحقوق التي تتعلق بالباري سبحانه: كالعشر، والزكاة، والمظلمة، وما يجري مجراها، وأموال اليتامى، والأوقاف، وغير ذلك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام أو نائبه ولا فرق بين الوكيل والوصي في أنه لا يجوز التصرف لهما إلا بإذن؛ لأن قوة أيديهما لا تبلغ قوة يد الموصي والموكل، فإذا لم يجز للموصي والموكل التصرف إلا بإذن الإمام أو نائبه فالوصي والوكيل إلى الإذن أحوج.

  والحقوق الواجبة إذا كانت مؤقتة بوقت لزم تأديتها في وقتها، وما ليس بمؤقت فعند ذكره إلى الإمام أو عامله إن كان في الزمان.

  [(ح) يريد تأدية الحقوق الموقتة وغير الموقتة إلى الإمام أو نائبه، وما كانت مؤقتة عند ذلك الوقت وما كانت غير موقتة عند التذكر]⁣(⁣١).

  (ص) ولا ينتظر في ذلك مطالبة الإمام لأنه قد يلزم الإنسان ما لا يعلمه الإمام ولا واليه ويتضيق ذلك عليه عند من يقول بالتراخي والفور لأن نَفاق⁣(⁣٢) الإمام على الفور فهو مضيق في الحالات إلا أن يعلم غنى الإمام عن المال جاز التمهل إلى مؤامرته.

  (ح) [يقول #: أنه]⁣(⁣٣) أي يتضيق أداء هذه الحقوق إلى الإمام على من وجبت⁣(⁣٤) عليه على قول من يقول إن أداء ذلك على الفور، وعلى قول من يقول أن أداءها على التراخي أيضاً؛ لأن الاعتبار بحاجة الإمام [وإنفاقه هذه الحقوق على


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) النفاق: الإنفاق والصرف.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٤) في (ب): وجب.