باب الدخول في الصوم
صفحة 125
- الجزء 1
كتاب الصوم
باب الدخول في الصوم
  نية صوم(١) شهر رمضان وما يجري مجراها تجوز في أول(٢) الليل والنهار، ومن كان جاهلاً بالنية أجزاه أن يصوم لله تعالى ويصلي له.
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده(٣)
  لا تجب المضمضة بعد الطعام لمن أراد الصيام ولا يفطره ريقه بعد ذلك، ويجوز قضاء الوطر من النساء ولو خشي عدم الماء، ومن طلع الفجر وهو مخالط لأهله فلا قضاء عليه ولا يأثم.
باب ذكر قضاء الصيام
  ولا بد في القضاء من النية من الليل ويجوز أن يفرق قضاء شهر رمضان وما يجري مجراه والموالاة أفضل.
  ومن صام قضاء فأفسد صومه لم يجب عليه إمساك بقية يومه وإن كان قضاء عن رمضان؛ إذ لا حرمة لشيء من الأيام سوى شهر رمضان، ويجوز القضاء في شعبان
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): ولا يفسده.