المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 201 - الجزء 1

  رد المدفوع إليه، إن هذا البيع غير صحيح لما انطوت عليه نياتهما ولافتراقهما من غير تراض لصفقتهما على الوجه الذي وقعت عليه.

  [ومثله ذكر المؤيد بالله في المسائل في آخر باب الهبات]⁣(⁣١).

  والتراضي في البيع شرط، ويجب على المشتري إيفاؤه الثمن وإعادة البيع، فإن رد البائع ما أخذ لم يحتج إلى الفسخ لفقد صحة العمل الأول، وكذلك الحكم لو قال عند العقد: إن عجزت عن رد ما دفعت إليّ كان بيني وبينك الحكم.

  وإذا أجّر ما اشتراه قبل القبض كان موقوفاً، فإن قبض المبيع صح وإن لم يقبضه لمانع لم تصح الإجارة؛ لأن الملك في هذه الحال يتردد بين البائع والمشتري.

  وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاً لا يصح، ولا يقاس على بيع السلم لأنه ورد بخلاف الأصول فيقر وحده؛ لأن الأصول وردت بأنه لا يصح بيع ما ليس عنده وبالنهي عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن إلا أنه يعتبر في السلم التراضي من المتبايعين وأن كل واحد منهما يرجو الربح ويخشى الخسران.

  وبيع الحاضر بالحاضر جائز ما لم ينطويا على غش.

  ونهى النبي صلى الله عليه عن بيع المضطر حكمه باق فلا يجوز؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهى عنه إلا ما خصه الدليل، وإن اضطره السلطان وتوعده بالقتل إلا أن يسلم مالاً معلوماً والجأه ذلك إلى بيع نفيس بتقيةٍ لم يجز.

  [(ح) وذكر يحيى أنه يصح بيعه، ونصره الإخوان وغيرهما من المحصلين]⁣(⁣٢).


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وذكر يحيى # أنه يصح البيع على هذه الصفة، ونصره الإخوان وسائر المحصلين.