المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما ينقض الوضوء

صفحة 9 - الجزء 1

باب ذكر ما ينقض الوضوء

  من خرج منه القيء دفعات كل دفعة دون الدسعة وهي ملء الفم لم ينتقض وضوءه ولا يحكم بنجاسة ما هذه صفته، ومن قال لغيره: يا كلب، أو يا ابن الكلب أو يا حمار، أو يا ابن الحمار انتقض وضوءه بأذى المسلم، ولا يعتبر صلاح الأب ولا فساده، فإن كان الأب كافراً وتعمد أذاه⁣(⁣١) الإبن لم يجز، فإن كان الإبن فاسقاً والأب مؤمناً وذم الإبن والأب يتأذى بذلك فسد وضوءه لأنه آذى مسلماً.

  ومن عزم على كبيرة وكان من نزاع النفس فلا حكم له، وإن صمّم فالإرادة⁣(⁣٢) إثم ولا نقطع على كونها كبيرة، وخروج الدم جامداً من الأنف لا ينقض الوضوء.

  والمتوضئ إذا ابتلي بكثرة الرياحات بحيث لا ينضبط وضوءه كان حكمه حكم المستحاضة، ومن كثر خروج دمه من الأسنان بحيث لا يرقى فحكمه حكم سيلان البول، وإن كان خروجه حيناً بعد حين فإنه يتلوم إلى آخر الوقت ثم يتوضأ ويصلي.

  والمزاح بالكذب⁣(⁣٣) ينقض الوضوء؛ فإن كان حكاه عن غيره وهو يظنه صدقاً لم ينتقض وضوءه، فإن انكشف أنه كذب بين لمن أخبره لتزول التهمة عنه.

  وحد الكذب هو الخبر عن الشيء لا على ما هو به، ومن تعمد القهقهة في صلاته بطل وضوءه لكونها معصية، وإن لم يتعمد لم يبطل.

  والبلغم الخارج من المعدة والرعاف والدم من الجوف والفم حكمهما حكم


(١) في (ب): أذى.

(٢) في (ب): بالإرادة.

(٣) في (ب): والكذب.