المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب القسامة

صفحة 431 - الجزء 1

  والقتلى بين العساكر فيهم القسامة إلا أن يعين أولياء القتيل الدعوى على رجلٍ معين أو جماعة مخصوصة فلا تكون لهم إلا البينة أو يمين المدعى عليهم.

  وفي رجل أهوى فيه جماعة وأنكروا ما قتلوه فشهد ثقات بأنه⁣(⁣١) سقط بينهم، إن القتيل إذا قتل بينهم وصح ذلك بالبينة أو اعترفوا بأنه قتل بيننا ولكن ما قتلناه كانت عليهم القسامة ولزمت ديته العاقلة.


(١) في (ب): أنه.