باب التوبة
  وعلامة صحة التوبة الاستمرار على الحق، وموالاة أهله، والكراهة للباطل، ومعاندة(١) أهله، وليس في ذلك مدة معلومة، وأقرب ما يعتبر في ذلك سنة تقريباً لا تحقيقاً، وإلا فالرجوع في ذلك إلى غالب ظن الإمام أو الحاكم.
  ومن تاب من المطرفية وسائر المرتدين سقط عنه حكم ما لزمه من نذرٍ أو كفارةٍ أو صلاةٍ أو صيامٍ ولا تسقط عنه حقوق الآدميين، فإن كان حربياً في الأصل ثم تاب ورجع إلى الإسلام سقط عنه الكل.
  ومن أظهر البراءة من مذهب كفر والإمام يعرف كذبه أو يغلب على ظنه لم يسقط عنه حكم الكفر، دليله قصة العباس يوم بدرٍ وقصة أبي عزة.
  [(ح) لأن أبا عزة قد كان أسره رسول الله صلى الله عليه ومنّ عليه بعد أن أظهر الإسلام خديعة منه، ثم ظفر به ثانياً فأظهر الإسلام، فقال #: «لا يلدغ المؤمن ... الخبر»](٢).
  (ص) وقوله صلى الله عليه: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». وفعال الهادي (إلى الحق)(٣) # في بلاد وائلة وخراب دورهم وقطع أعنابهم، وهم يجأرون بالتوبة لما علم خبث سرائرهم.
  وروينا عن أبي جعفر(٤) محمد بن جرير يرفعه إلى أبي بكر أن توبة المتمرد لا
(١) في (ب): ومعاداة.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية يعني قول رسول الله ÷ لأبي عزة وقد كان أظهر قبل ذلك خديعة ثم ظفر به ثانياً فأظهر الإسلام، فقال #: «المؤمن .... الخبر».
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة في (ب).