باب ذكر القراءة في الصلاة
  ولا يطلق القرآن حقيقة إلا على ثلاث (آيات)(١) غير البسملة في القصار لأنه جمع وأقل الجمع ثلاثة، والوقوف عند كل(٢) تسبيحة في الركوع والسجود جائز وإن وصل حرك وإن لم يحرك لم تفسد فيما نرى، والقراءة في الأخريين أفضل من التسبيح، وإن سبح فلا بأس، وليس في الأخريين إلا المخافتة دون الجهر، ومن جهر فقد ابتدع وخالف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسنته.
  والواجب على المرأة الجهر في موضعه أخف من جهر الرجل بحيث يسمع(٣) من يليها إن كانت إماماً أو تسمع نفسها إن انفردت، وتجوز قراءة القرآن لمن يجوز أنه يلحن، والقراءة في المصحف أفضل إلا أن يخشى النسيان.
  ومن لحن في صلاته لحناً لا يوجد مثله في القرآن أفسدها، والجهر والمخافتة لا يجبان، ومن كان مذهبه وجوبهما وخالف متعمداً بطلت صلاته.
  ومن قال في صلاته السلام عليكم يا ملائكة الله أفسد صلاته؛ لأنه كلام الناس.
  وإذا لم يجهر الإمام بالتكبيرة والقراءة والتسليم(٤) بحيث لم يسمع الصف الأول بطلت صلاته؛ لأن الجهر بالتكبير والتسليم واجب على الإمام (و)(٥) سنة على المنفرد؛ لأن فرض الإمام إعلامهم، وعلى الصف الأول إسماع الثاني وكذلك إلى آخرهم، ويفصل بين الفاتحة وبين ما يقرأ به معها.
  [(ح) أي: يفصل بينهما بالبسملة](٦).
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): تُسمع.
(٤) في (ب): والسلام.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).