باب ذكر القراءة في الصلاة
  (ص) وإن كانت امرأة صفقت يدها على الأخرى.
  (ح) ينبغي [أن](١) تضرب ظهر يدها اليمنى على بطن اليد اليسرى.
  (ص) ولا تجزي القراءة بالفارسية إلا لمن لا يتمكن من [تعلم](٢) العربية، وإذا ألحن بما يغير معنى ما قرأه أفسد صلاته إن لم يوجد مثله في القرآن وأذكار الصلاة، وينعزل المأموم عند لحن الإمام في ذلك الركن، ومن لا يتمكن من صحة الألفاظ تجزيه صلاته لنفسه دون غيره، وإذا عطف على قوله {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}[التين: ٤]، فقال: {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا}، متعمداً أخطأ وأثم ولم تبطل صلاته، وإذا (أعل)(٣) الكلمة بكثرة تشديدها فسدت صلاته، ولو قرأ {رحمن} مبتدء بالراء لم تفسد إلا في الفاتحة فإنه تفسد، ويجوز إرسال ياء النسب وتحريكها وإن حركها في غير موضعها كره ولم تفسد، ولو قال: {رب} خفيفة أفسد.
  وفي الفاتحة أربع عشرة تشديدة وترك بعضها لا يفسد، والأولى أن يأتي بها أجمع، ولو قال: (أنعمتُ) فسدت صلاته وإن كان متعمداً كفر، وإن كان سهواً لم تفسد صلاته، ويعيد الفاتحة أو الكلمة للإجزاء وكذلك: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}[فاطر: ٢٨] في العمد والسهو، والكلام المهمل يفسدها، ومن قال: الحم الحمد لله، ثم أتم صلاته لم تفسد، وكذلك أمثاله؛ لأنه فصل(٤) القراءة، وإذا لم يذكر ما قرأه(٥) إمامه ولا ما قرأه(٦) هو صحت صلاته.
(١) سقط من (أ).
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ب): عل.
(٤) في (ب): قصد.
(٥) في (ب): قرأ.
(٦) في (ب): قرأ.