باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  مصلياًّ، والأفعال اليسيرة المتفرقة لا تفسدها بخلاف ما لو كانت معاً قياساً على خروج الدم، وكما لو أتى بحرف في ركعة وكذا في غيرها بحيث لو اجتمعت كانت كلاماً، وكذلك التبسم والنعاس والكلام يفسدها، نحو: قف وتف، والإلتفات الطويل، والمشي الممتد، والتسليمتان، تفسدان الصلاة بنية وغير نية في غير موضعها(١)، ويخرج من صلاته بدون النية ولا تفسد.
  [(ح) يعني بدون نية الخروج من الصلاة](٢).
  (ص) وإذا سبق إمامه بركن لا يفسدها، وكذلك التسليمة الواحدة في غير موضعها.
  [حاشية: يعني فيما عدا تكبيرة الإفتتاح](٣).
  ولا تفسد الصلاة بالنية في قراءة ولا تسبيح ولا تهليل لأن ذلك مصحح لها بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها.
  [(ح) يعني ينوي عند القراءة أني أقرأ هذه القراءة لتفسد صلاتي، بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها](٤).
  (ص) ولو نوى عند التسليم أنه عن صلاة أخرى لم تفسد صلاته.
  [(ح) ينوي عند التسليم عن صلاة الظهر تقديراً أنه يسلم عن صلاة العصر فلا يضره](٥).
(١) في (ب): موضعهما.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).