المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة العيدين وتكبير التشريق

صفحة 78 - الجزء 1

  بعده، ويكبر بعد الفراغ من الصلاة ثلاثاً ليعلم أنه قد فرغ منها، ويكبر قبل الخطبة تسعاً وبعدها سبعاً، والنساء يخفضن أصواتهن في صلاة العيد، وإن ترك من التكبيرات شيئاً أعاد سواءً كان⁣(⁣١) تركه عامداً أو ناسياً إلا أن يخشى ركوع الإمام قبل فراغه من التكبيرات فلا يقضهن في ركوعه بل يحملها عنه الإمام، فإن أمكنه أن يأتي بها متتابعة مع إدراك الإمام وجبت، وإن ترك الخطبة كان تارك للسنة ولم تفسد صلاته، ويجوز أن يخطب وهو محدث، ولا يجمع بين العيد والجمعة في خطبة واحدة، ويكبر المأموم بعد⁣(⁣٢) تكبير الإمام، وتستحب في الجبانة ولو لم يكن به إمام.

  وتكبير التشريق واجب من صلاة الصبح⁣(⁣٣) يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق لثلاث وعشرين صلاة، وهو فرض في الفرض وسنة في السنة، والأولى ما في (المنتخب) من التكبير (هو تكبير)⁣(⁣٤) يوم الفطر من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدء الخطبة.

  ومن نسي تكبير⁣(⁣٥) التشريق قضاه في سائر أيام التشريق دون ما بعدها، ولا يصلى العيد إلا مرة واحدة، ولا يصلى يوم الغدير⁣(⁣٦) كصلاة العيد فإن وعظ الناس وذكر فضائل أهل البيت $ فلا بأس.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): عند.

(٣) في (ب): صبح.

(٤) في (ب): ويكبر.

(٥) في (ب): تكبيرات.

(٦) في (ب): العيدين.