الفصل الأول الإسناد وأهميته ولطائفه
  صحيحة، ومرجحات صريحة، منها تصريحه في الأحكام، وتوكيده التوصية لأهل بيت النبوة في أخذهم العلم عن سلفهم الكرام، قال ~ في باب القول في اختلاف آل محمد ÷ قال: يحيى بن الحسين: (إن آل محمد ÷ لا يختلفون إلا من جهة التفريط، فمن فرط منهم في علم أهل بيته أباً فأبا حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب # والنبي ÷، وشارك العامة في أقاويلها، واتباعهم في شيء من تأويلها، لزمه الإختلاف، ولاسيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز، ورد ما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى المحكم، فأما من كان منهم مقتبساً من آبائه أباً فأباً حتى ينتهي إلى الأصل غير ناظر في قول غيرهم، ولا ملتفت إلى رأي سواهم، وكان مع ذلك فهماً مميزاً حاملاً لما يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليهما، والعقل الذي ركبه الله حجة فيه وكان راجعاً في جميع أمره إلى الكتاب، ورد المتشابه منه إلى المحكم فذلك لا يضل أبداً، ولا يخالف الحق أصلاً)(١).
  وقال معلقاً: (وهذا يدل على أن المراد بذلك أنهم لا يختلفون في أصول الدين، وقطعيات الشريعة التي لا يجوز الإختلاف فيها، ولايصح حمله على مسائل الإجتهاد، لوقوع الإختلاف بينهم قطعاً حتى بينه وبين جده القاسم وأولاده $، فبالله عليك أيها الناظر المنصف، لاالمناظر المتعسف، أما يشهد كلام إمام الأئمة هذا شهادة بيّنة، ويدل دلالة قيمة، على أخذه لعلمه، كما وصى به عن سلفه، وأهل بيته هداة الأمة.
  فهو تالله أجل وحاشا مقامه، أن يوصيهم بالبر وينسى نفسه، أم وصاهم
(١) الاحكام ٥١٩/ ٢.