الفصل الثالث خبر الآحاد من حيث القوة والضعف
  بالآخر، فيرجع فيهما إلى الترجيح فنقول والله أعلم: إن الإحتمال الآخر مرجوح، لأن الذي توجبه حياطة الدين، وتلزمه حماية سوح التثبيت وسرح اليقين، ترك تلك العمومات على بابها، والتخصيص لهذا العموم بها، لكونها أقوى والإعتماد عليها أحرى، هذا هو الذي تقتضيه مسالك الأصول، ومدارك المعقول والمنقول، وقد أشار إليه الإمام # بقوله: إلا صحة كونه عن رسول الله ÷.
  عدنا إلى كلام الإمام # قال: وما أمكن عرضه عليه جملة، وهذا الصحيح صحته مثل بيانات المجملات الواجبة ونحو ذلك.
  والقسم الثالث: ما عارض الكتاب من كل وجه، مع كونه آحادياً.
  قلت: قوله مع كون آحادياً، لأنه لا يتصور ذلك في المتواتر والمتلقى بالقبول كما ذلك معلوم.
  قال #، وهذا لا إشكال في رده والحكم بوضعه.
  والقسم الرابع: ما أمكن الجمع بينه وبين الكتاب بالتعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد.
  قلت: ومقصد الإمام # أنه يُجري في كل بحسبه في العلميات والعمليات، فيخصص العموم في الأول بالعلمي وفي الثاني بالعلمي والظني، لأن العموم في العمليات وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة لاحتماله وإنما تطرق إليه الإحتمال، لأن الظن يكفي في الأعمال، وهذا إنما هو على مقتضى القول بجواز تخصيص الكتاب والمتواتر بالآحاد ونحوهما كالقياس، وستقف على المختار قريباً إن شاء الله تعالى. فأما التخصيص بها في العلميات فلا يصح اتفاقاً بين العترة ومن وافقهم للتعبد فيها بالإعتقاد وبقاؤها على