علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الرابع تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به

صفحة 69 - الجزء 1

  بالنضح نصف العشر)⁣(⁣١).

  ٢ - مع حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه)⁣(⁣٢). فوجه التعارض إن حديث سالم يدل على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض قليلاً أو كثيراً.

  وحديث أبي سعيد يدل على أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فيما تخرجه الأرض.

  دفع التعارض: ذهب العلماء إلى مذهبين:

  الأول: ذهب إلى الجمع بين الدليلين بحمل العام على الخاص فرأى أن حديث: (فيما سقت السماء ...) عام وحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه) خاص، فيحمل العام على الخاص جمعاً بين الأدلة. فيخصص وجوب الزكاة فيما أخرجت الأرض إذا كان خمسة أوسق فصاعدا، وقد ذهب إلى هذا المذهب من ذكرناهم أثناء حديثنا عن كيفية التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث. قال ابن قدامه: (وهو قول سائر أهل العلم، ولا نعلم أحداً خالفهم إلا مجاهداً، وأبا حنيفة ومن تابعه)⁣(⁣٣).

  الثاني: ذهب إلى الترجيح بين الدليلين فرجح العام (فيما سقت السماء) على حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الخاص. وقال: إن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض قليلاً كان أم كثيراً عملاً بعموم الحديث، وتأول الحديث الخاص فجعله في زكاة التجارة قال في المبسوط: (وأبو حنيفة


(١) أخرجه البخاري فتح ٤٠٧/ ٣ والترمذي ٣١/ ٣.

(٢) أخرجه البخاري فتح ٣٦٣/ ٣. ومسلم بشرح النووي ٥٣/ ٧.

(٣) المغني لأبن قدامه ١٦١/ ٤، هامش التوفيق والترجيح: ١٢٧.