مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

[التوبة من القتل والجراحات]

صفحة 227 - الجزء 1

  يعرف لهم ورثة وانقطعت آثارهم وانقطع ذكرهم فليتصدق به على المساكين، وقد سلم من الإثم إذ تاب من حبسه، وقد كان يقدر على أدائه.

  وإن استقرض مالاً فأنفقه فيما يحل له أو يحرم عليه وكان من عزمه أن لا يؤديه إلى أهله فهو فاسق، وتوبته في ذلك الاستغفار والندم ورده إلى أهله إن كان يقدر عليه، وإن كان معسراً عزم على أدائه إليهم إذا قدر عليه، وأشهد لهم بذلك على نفسه إن أرادوا ذلك منه، فإن ماتوا ولم يكن لهم ورثة تصدق به عنهم، وإن كان محتاجاً أنفقه على نفسه وعياله كما يتصدق به على غيره هذا إذا كان ضامناً له.

  وإن كان أخذ أموال الناس من طريق الدين، وكان شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي، وجحد ذلك، ثم مات على ذلك، فأقام أصحاب الدين من بعد موته على ورثته البينة، أو عرف ذلك الورثة - فعليهم أن يؤدوه إلى أهله، والميت من أهل النار، لا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه؛ لأنه اعتزم على أنه لا يؤديه، ومات غير تائب، مصراً على أخذ أموال الناس ظلماً وعدواناً، ومن اعتزم على أخذ أموال الناس ظلماً وعدواناً فهو من الفاسقين.

  وإن لم يكن لهم بينةٌ وعرف الورثة أن المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس، وعرفوا ما عليه من الدَّين - لم يحل لهم ما أخذوا؛ لأنهم أخذوا ما ليس لهم من حقوق الناس، والسنة الماضية أنه لا شيء لوارث حتى يقضى الدين، فإن لم يقضوه ولم يمكنهم⁣(⁣١) وهم يعرفونه كانوا من أهل النار إذا ماتوا على ذلك مصرين ظالمين.


(١) هكذا في المخطوطات.