مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

[التوبة من القتل والجراحات]

صفحة 226 - الجزء 1

  ويفعل في كفارة الخطأ كما أمره الله جل ثناؤه في كتابه، وكذلك في كفارة الظهار، فمن لم يقدر على شيء من ذلك فالتوبة منه على ما أمر الله جل ثناؤه.

  وأما ما كان من ضربٍ أو ظلم مما لا يكون القصاص فيه فالتوبة فيه والاستغفار والندم، وأن لا يعود إلى مثله أبداً، ويُرضي أصحابها إن عرفهم ويتحللهم.

  وأما ما كان من ظلم الناس نحو اغتياب وتجسس، أو سوء ظن بمؤمن، أو سعاية إلى ظالم، أو كذب عليه - فالتوبة إلى الله جل ثناؤه من ذلك، ويتحلل ذلك من أصحابه الذين فعل بهم، فإنه أحسن وأفضل، ويكون ذلك على أجمل الوجوه.

  فإن لم يمكنه التحلل ولم يفعله بعد أن يتوب إلى الله جل ثناؤه رجونا أن لا يضره ذلك.

  وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تقصير في مطعم أو ملبس مما لا يحل له أن يفعله بهم، أو عاقبهم عقوبة أسرف فيها، أو شتمهم بما لا يحل له - فليتب إلى الله جل ثناؤه من ذلك كله، وليتحلل من مماليكه.

  وإن استدان رجل مالاً ينفقه على نفسه وعلى عياله بالقصد كما أمره الله جل ثناؤه، وكان عزمه أن يرده إذا أيسر وأمكنه فمات قبل أن يؤديه، وليس له مال، ولم يترك وفاءً - فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله جل ثناؤه وبين صاحب الدين؛ لأن الله العدل الذي {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة]، و {إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق].

  فإن أخذ ديناً ونسي [وظن] أن ليس عليه لأحد شيء فلا شيء عليه عندنا، إذا لم يكن نسيانه ذلك من تشاغله بمعصية ربه.

  فإن أخذ ديناً فلم يرده إلى أصحابه حتى ماتوا فليؤده إلى ورثتهم، فإن لم