الإمامة
  
  قال الإمام القاسم بن إبراهيم ~:
  يُسْأَل الذين قدموا أبا بكر فيقال لهم: خبرونا عن جميع ما جاء به محمد ÷ من الله، وأَمَرنا به من طاعة الله، ما هو؟ وهل يخلو من ثلاثة أوجهٍ:
  إما فريضةٌ أوجبها عليهم من الله. وإما سُنَّة سنها لهم، وإما تطوعٌ أمرهم به على الترغيب فيه، إن شاءوا فعلوه، وإن شاءوا تركوه؟
  فمِن قولهم: لا يخلو من أحد هذه الثلاثة الوجوه - ولا سبيل لهم إلى أكثر من ذلك؛ لأن ما أمرهم به رسول الله ÷ أحد هذه الثلاثة الخصال - يقال لهم: فأخبرونا عن هذه الفرائض التي أمرهم النبي بها # عن الله، معروفة معلومة، أو مجهولةٌ غير معروفة؟
  فمن قولهم: لا، بل معروفة غير مجهولة فيقال لهم: فمثل أيّ شيء؟
  فمن قولهم: مثل صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، والصبح ركعتان، ومثل الزكاة من مأتي درهم خمسة دارهم، ومن أربعين ديناراً دينارٌ، ومثل فرائض المواريث للبنت النصف، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
  فيقال لهم: هل يجوز لأحد أن يُحوِّل هذه الفرائض فيجعلها على خلاف ما فرض الله؟
  فإن قالوا: نعم أبطلوا جميع الفرائض، وإن قالوا: ما تعنون بقولكم يُحوِّلها؟
  قيل لهم: مثل المغرب يجعلها ركعتين، ومثل الصبح يجعلها ثلاثاً، ومثل أن يفرض للبنت الواحدة الثلث، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثى، وفي ست من الإبل شاةً، وفي مأتي درهم ثلاثةَ دراهم، وفي ثلاثين من الغنم شاةً، وفي عشرين من البقرة بقرةً.
  فمن قولهم: هذا لا يجوز. قيل لهم: لِمَ لا يجوز؟
  فإن قالوا: لأن هذه الفرائض جاء بها رسول الله ÷ معروفةً معلومة