الإمامة
  محدودة، فإن زادوا فيها أو نقصوا خالفوا الله ورسوله فيما أمرهم به وفرضه عليهم، وفي خلاف هذا هدمُ الدين.
  قيل لهم: فجميع الفرائض على هذه الحال؟
  فإن قالوا: لا، تركوا قولهم: إنه لا يجوز أن يتركوا ما أمرهم الله به، فيكون في قولهم أنه يجوز في بعض ولا يجوز في بعضٍ.
  وإن قالوا: لا يجوز النقصان ولا الزيادة في جميع الفرائض. قيل لهم: هذه الفرائض قد أجمعتم عليها أنه لا يجوز فيها زيادة ولا نقصانٌ، فأخبرونا من السنن ما هي عندكم؟ فمن قولهم: مثل مواقيت الصلاة، الظهر إذا زالت الشمس، والمغرب إذا غربت، والصبح إذا طلع الفجر، ومثل صلاة العيدين، ومثل زكاة الفطر، ومثل صلاة الوتر بالليل ثلاث، وركعتان قبل الصبح، ومثل هذا من المناسك والسنن.
  قيل لهم: ما تقولون: هل يجوز لأحدٍ أن يحوِّل هذه السنن عن جهاتها، فيجعل الوتر بالنهار، ووقت الظهر لوقت العصر، وصلاة النهار بالليل، وزكاة الفطر في الأضحى، وركعتي الفجر بعد(١) الصبح، وكل شيء من السنن يحوِّلها على هذا النحو؟
  فمن قولهم وقولنا: لا يجوز تحويل هذه الأشياء على خلاف ما سنَّها رسولُ الله ÷. قيل لهم: وكذلك جميع السنن.
  فإن قالوا: نعم، قادوا قولهم: إنه لا يجوز تغيير شيء من سنن رسول الله ÷، كما لا يجوز تغيير شيء من الفرائض التي ذكرنا.
  قيل لهم: فما تقولون في التطوع؟
  فإن قالوا: الناس كلهم في التطوع بالخيار، إن شاءوا فعلوه وإن شاءوا تركوه،
(١) في نسخة: قبل.