مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

القتل والقتال

صفحة 324 - الجزء 1

  

  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيئين، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم.

  سُئِل القاسم بن إبراهيم ~ عما يجب به القتل والقتال، ويحل به عند الله السباء والأموال فقال: يحل الدم والمال والسباء، ويوجب البراءة والعداوة والبغضاء، ويُحرم أكلَ الذبائح وعقدَ التناكح - الكفرُ الذي جعله الله اسماً واقعاً على كل مشاقة أو كبيرة عصيان، ومخرجاً لأهله مما حكم الله به للمؤمنين من اسم الإيمان، بخلال كثيرة متفقة في الحكم، مفترقة بما فرق الله به بينها في مخرج الاسم، لها جامع وتفسير، فتفسيرها كثير، وجماعها كلها وتفسير جميع جُمَلِها فتشبيه الله ø بشيء من صنعه كله، أو تجويره لا شريك له في شيء من قوله أو فعله.

  وتفسير هذا الجامع أن يجعل مع الله سبحانه إلهاً أو آلهةً، أو والداً أو ولداً أو صاحبةً، أو ينسب إليه جوراً بعينه أو مظلمة، أو يزيل عنه من الحِكم كلها حكمة، أو يضيف إليه في شيء من الأشياء كلها جهالة، أو يكذب له صراحاً في وعد أو وعيد قاله، أو يضيف إليه سِنة أو نوماً، أو وصفاً ما كان من أوصاف العجز مذموماً، أو ينكره - سبحانه وبحمده - أو ينكر شيئاً مما وصفناه به من توحيده منكر، أو يرتاب فيه تبارك وتعالى أو يتحيَّر في شيء مما وصفناه به مرتاب أو متحيِّر، أو يذم له فعلاً أو قيلاً، أو يكذب له تنزيلاً، أو يجحد له نبياً مرسلاً، أو ينسب إلى غيره من أفعاله فعلاً، كنحوٍ مما نسب⁣(⁣١) من فعله في الآيات وما جعل مع الرسل من الأدلة والبينات إلى السحر والكهانة والكذب والبطالة، فأي هذه الخلال المفسرة المعدودة، والأمور التي ذكرنا المبينة المحدودة


(١) في المطبوع: كنحو ما ينسب.