مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

الاعتقاد

صفحة 316 - الجزء 2

  واللباس ما وارى العورات وغطاها، والرياش فزيادة اللباس على ما سترها ووراها، ومما أوجبنا له ذلك أيضاً ما أوجبه الله تبارك وتعالى منه على بني آدم ففرضه عليهم فرضا، فقال سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١}⁣[الأعراف].

  فأمر تبارك وتعالى جميع الناس بالأخذ عند كل مسجد لزينة اللباس، وفيما قلنا به من هذا من منزل القرآن ما كفى وأغنى كل ذي رشد وإيمان.

  ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئاً من صلاته بشيء سرقه من ماء ولا لباس؛ لأن الله سبحانه قد حرم الصلاة عليه به كما حرمها عليه بغيرها من الأنجاس.

  ومن اجتنب في منامه حتى يمني مما رأى في احتلامه وجب عليه من ذلك الغسل في إمنائه ما يجب على اليقظان في إنزاله لمائه. ومن كان نائما فلم ينزل ولم يمن أجزأه في ذلك كله من الوضوء ما يجزي كل متوض، فإن غشي أهله فأكسل ولم يمن لزمه الغسل في ذلك كما يلزمه في الإمناء سواء، لقول رسول الله ÷: «إذا التقا الختانان وجب الغسل»، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}⁣[النساء: ٤٣]، والجنب فإنما هو الممني المعرض لإمنائه عن أهله المنتحي، ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}⁣[النساء: ٣٦]، والجار الجنب فهو القاصي المنتحي بغير ما مرية ولا كذب، لا يمت بقربى وهي القرب في الرحم ماتة⁣(⁣١)، والإجناب


(١) في المخطوط: ماسة. ولعل ما أثبتناه الصواب. قال في مختار الصحاح: المت: التوسل بقرابة، وبابه رد، والمواتّ: الوسائل جمع ماتة بتشديد التاء فيها.