القول في الماء القليل
  الجواب في هذا كله، وفصلناه فيما بينا من أصله.
  وإن سأل سائل عمن مسح رأسه ثم أخذ بعد المسح شعره، أو غسل يديه ثم قصر بعد غسلهما ظفره، هل في ذلك لطهارتهما نقض، أو في تجديد من ذلك عليه فرض؟
  قيل: على من قام لصلاته بعد أخذ شعره وظفره أن يعود لجميع وضوئه وطهره، لأن الله سبحانه يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة: ٦]، فأوجب عليهم الغسل كلما قاموا إلى الصلاة ليصلوا، إلا أن يكونوا كما قلنا في مسجد من مساجد الله منتظرين فيه لصلاتهم، أو مشتغلين فيه بذكر الله، فيكونون على وضوئهم وطهارتهم ما كانوا فيه لصلاة منتظرين أو لله سبحانه فيه ذاكرين، فإن لم يذكروا فيه وينتظروا، وخاضوا فيه بباطل فأطالوا فيه أو أقصروا - كان واجبا عليهم فيها الغسل كلما قاموا أبدا إليها.
  فإن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة في ماء يغمره، هل في ذلك ما يجزيه ويطهره؟
  قيل: نعم، قد طهر واكتفى، واغتسل كما أمر وتوضأ، إلا أن لا يكون أنقى ما أمر بإنقائه من دبره وقبله وجميع أعضائه، فإن ذلك ربما لم ينق وإن هو اغتسل وتوضأ، وقد حددنا ذلك كله وبيناه، فمن أدى ما عليه فيه فقد طهره وأجزاه، ومن لم يؤده كما أمر أن يؤديه ويكمله فلم يؤد إلى الله فيه فرضه، وكيف يؤديه وقد انتقص بعضه؟
  ومن سأل عما يجب في القيح والصديد، وما يخرج من الدبر من الدود؟