مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

القول في الماء القليل

صفحة 328 - الجزء 2

  {فَاغْسِلُوا}، فقد غسلوا، أكثروا بعد الغسل أو أقلوا.

  فإن سأل سائل عما يجب من الوضوء على كل من كان نائما؟

  قيل: قد فرغ من هذا فيما أوجبنا من الوضوء عند كل صلاة على كل مستيقظ قاعداً كان أو قائماً.

  فإن قال: فإن نام في الصلاة نفسها ساجدا، أو نام فيها قائماً أو قاعداً؟

  قيل: وهذا أيضاً قد أجبنا عنه، وسواء ذلك كله كيف ما كان إذا حق فيه النوم وسمي باسمه، فهو كله نوم، والحكم فيه كحكمه.

  ومن سأل عن مسح الرأس بيل من الماء على بعض ما قد وضي من الأعضاء هل يجزيه ذلك فيه أم لا؟

  قيل: لا يجزيه إذا كان بللا.

  ألا ترى أن متوضئا لو وضأ بماء عضوا من أعضائه لم يجز له أن يوضي غيره بما وضاه به من مائه، وماؤه أكثر وأنقى وأشبه بالكفاية والرضا من بلل يكون على عضو من الأعضاء، فلا يجزيه إلا مسح رأسه بماء جديد، وأن يأتي في مسحه على القريب منه والبعيد، مما قبُل منه أو دبُر، وكل ما أنبت منه الشعر، لأن الله سبحانه أمره بمسحه كما أمره بغسل يديه ووجهه، فعليه مسحه كله جميعاً كما عليه غسل وجهه ويديه معا.

  ولو سأل سائل عمن أمطرت على رأسه السماء أو صب على رأسه ماء وهو يتوضأ، هل في ذلك ما يجزيه من واجب مسح رأسه بيديه أو إحداهما؟

  وكذلك أذناه فمعناهما معنى الرأس في مسحه، وقد فرغنا - والله محمود - من