الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

فصل: آداب الدعاء

صفحة 105 - الجزء 1

  فمه؛ ولذا قال ÷: «لا تدخلوا عليَّ قلحا⁣(⁣١)»⁣(⁣٢) وتنحيته آثار الطعام ونحوه؛ لأنه موضع الذكر وتتأذَّى من ذلك الملائكة.

  ويستحب ملازمة الروائح الطيبة إن أمكن: أعلاها الأعطار، وأدناها الرياحين، والتجمر بالممكن؛ فإن ذلك أنشط للنفس، ويستدعي حياتها، وأحب للملائكة؛ ولذلك أمر به ÷ لحاضر الجمعة أن يمس من طيبه أو طيب أهله⁣(⁣٣)؛ لكون محلَّ التجمير من أفضل مواضع الذكر؛ لكثرة الحاضرين، والروائح النتنة تستدعي سقوط النفس وغفولها وموات نشاطها للطاعة ونحوها من الأعمال⁣(⁣٤) ودرس العلم والقرآن.

  ومنها: طهارة الثياب؛ فإن ذلك حسنٌ؛ ولقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}⁣(⁣٥)، وإن حُمِلَ الأمرُ على الوجوب للصلاة فالبعد عن النجاسات مندوبٌ⁣(⁣٦)؛ ولذا ندب


= بيروت، ط ١ (١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٥ م): (١/ ١٢٠)، وأخرج نحوه البيهقي في السنن: (١/ ٢٠٥) عن الحارث بن الصمة، قال: لقيت رسول الله ÷، وقد خرج من الغائط فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ، حتى وضع يده على جدار فمسح وجهه ويده، ثم سلم علي، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٤٩٠)، ورواه الطبراني في الأوسط: (١/ ٧٨ رقم ٢٢٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (١/ ٢٦٤ رقم ١٤٢٧).

(١) القلح: هو صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها لطول العهد بالسواك. ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري (المتوفى: ٦٠٦ هـ) - النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - المكتبة العلمية - بيروت (١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م): (٤/ ٩٩)، والزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، دار الكتب العلمية، ط ١ (١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م): (٣/ ١١٩).

(٢) والحديث روي بلفظ " مالكم تدخلون عليَّ قلحا استاكوا، فلولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور" أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (المتوفى: ٣٦٠ هـ)، في معجمه الكبير: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط ٢ (٢/ ٤٦ رقم ١٣٠٣) وقال في مجمع الزوائد (١/ ٢٢١) فيه أبو علي مجهول.

(٣) أخرجه البزَّار، أبو بكر أحمد بن عمرو (المتوفى: ٢٩٢ هـ)، في المسند المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى: (١٩٨٨ م - ٢٠٠٩ م). (٦/ ٤٧٢ رقم ٢٥٠٤) والطبراني في معجمه الأوسط: (٣/ ٣٢١ رقم ٢٣٨٧).

(٤) في (أ) وسموها في الأعمال.

(٥) سورة المدثر: ٤.

(٦) في ب وج (عن النجاسة مندوب) وهو: قول جمهور العلماء، وقال في الكشاف: طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة ولا تصح إلا بها، وهي الأولى والأحب في غير الصلاة، والمؤمن الطيب قبيحٌ به أن يحمل خبثًا، ينظر: الزمخشري، جار الله محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الريان للثراث، ط ٣ (١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م): (٤/ ٦٤٧ رقم ١٢٤٦)، الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان، الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة، وزارة العدل، ط ١ (١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م): (ص ١٧٥).