بحث [في وجوب الصلاة على النبي ÷]
  امرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يصلِّ عَلَيْكَ قال: قُلْتُ: آمِينَ»(١).
  وأخرجه المرشد بالله من طرق كثيرة منها: عن أبي هريرة، وأنس، وغيرهما، وفي بعض روايات هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «فَأَبْعَدَهُ اللهُ فَدَخَلَ النَّارَ قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ»(٢) في الثلاث، أخرجه ابن خزيمة، وابن حبَّان في صَحيْحِهِمَا، واللفظ له والبخاري في الأدب، وأبو يعلى، والبيهقي، والترمذي وحسَّنه، وهو صريح أو قريب منه في المقصود(٣).
  ويؤيد حديث: «من ذكرت عنده» إلخ، وأمثاله حديث المجلس: وهو ما أخرجه النسائي، والطيالسي، والضياء، والبيهقي، وأشار السيوطي لصحته، عن جابر عنه ÷ قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ÷، إِلَّا تَفَرَّقُوا عَلَى أَنْتَنَ(٤) مِنْ رِيحِ الْجِيفَةِ»(٥).
  والنتن كناية عن المعصية وهي ترك الصلاة هنا على النبي ÷ قبل التفرق، وذلك يدل على وجوب الصلاة في المجلس، سيما إذا ذُكِرَ فيعتضد هو وما قبله، والله أعلم.
  ومن لم يوجبه إلا مرة في العمر(٦) نظر إلى أن الأمر المطلق للمرة، وقد وقع التخلص بذكره في التشهد، لكن يقال: إذا كان واجبا في التشهد لدليل غير الأمر المطلق؛ فهذه الأخبار خاصة ودالة على أحوال وأماكن خاصة، إلا أن يقال: إن ذلك يخرج مخرج الحث والندب، وفيه بُعد، والله أعلم.
(١) أخرجه البزار في مسنده (١٢/ ٣٥٤ رقم ٦٢٥٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، ورجاله ثقات في (١٠/ ١٦٦ رقم ١٧٣١٧) وَفِي الحَدِيث دَلِيل على وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ ÷ عِنْد ذكره.
(٢) ذكره المرشد بالله، في الأمالي الخميسية: (١/ ٣٨٢ رقم ١٣٦٥)، والطبراني في معجمه الكبير (١٩/ ١٤٤ رقم ٣١٥).
(٣) أخرجه ابن خزيمة، في صحيحه، (٢/ ٩١٢ رقم ١٨٨٨)، وابن حبَّان في صحيحه (٢/ ١٤٠ رقم ٤٠٩)، والبخاري في الأدب: (١/ ٢٢٥ رقم ٦٤٦)، أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٣٢٨ رقم ٥٩٢٢) والبيهقي في الشعب (١٢/ ٣٧٣ رقم ٩٥٧١) والترمذي في سننه: (٥/ ٥٥١، ٥٥٠، رقم ٣٥٤٥، ٣٥٤٦).
(٤) في (ج) إلا تفرقوا على ريح انتن من الجيفة.
(٥) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٩/ ١٥٨ رقم ١٠١٧٢)، والطيالسي في مسنده (٣/ ٣١٤ رقم ١٨٦٣)، والضياء في المختارة (٧/ ٢٣٤ رقم ٢٦٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٧٥/٥٣٧)، والسيوطي في جمع الجوامع (٧/ ٥٩٣).
(٦) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥). وفي نسخة (ب)، من لا يوجبه إلا مرة.