الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

بحث [في وجوب الصلاة على النبي ÷]

صفحة 141 - الجزء 1

  امرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يصلِّ عَلَيْكَ قال: قُلْتُ: آمِينَ»⁣(⁣١).

  وأخرجه المرشد بالله من طرق كثيرة منها: عن أبي هريرة، وأنس، وغيرهما، وفي بعض روايات هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «فَأَبْعَدَهُ اللهُ فَدَخَلَ النَّارَ قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ»⁣(⁣٢) في الثلاث، أخرجه ابن خزيمة، وابن حبَّان في صَحيْحِهِمَا، واللفظ له والبخاري في الأدب، وأبو يعلى، والبيهقي، والترمذي وحسَّنه، وهو صريح أو قريب منه في المقصود⁣(⁣٣).

  ويؤيد حديث: «من ذكرت عنده» إلخ، وأمثاله حديث المجلس: وهو ما أخرجه النسائي، والطيالسي، والضياء، والبيهقي، وأشار السيوطي لصحته، عن جابر عنه ÷ قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ÷، إِلَّا تَفَرَّقُوا عَلَى أَنْتَنَ⁣(⁣٤) مِنْ رِيحِ الْجِيفَةِ»⁣(⁣٥).

  والنتن كناية عن المعصية وهي ترك الصلاة هنا على النبي ÷ قبل التفرق، وذلك يدل على وجوب الصلاة في المجلس، سيما إذا ذُكِرَ فيعتضد هو وما قبله، والله أعلم.

  ومن لم يوجبه إلا مرة في العمر⁣(⁣٦) نظر إلى أن الأمر المطلق للمرة، وقد وقع التخلص بذكره في التشهد، لكن يقال: إذا كان واجبا في التشهد لدليل غير الأمر المطلق؛ فهذه الأخبار خاصة ودالة على أحوال وأماكن خاصة، إلا أن يقال: إن ذلك يخرج مخرج الحث والندب، وفيه بُعد، والله أعلم.


(١) أخرجه البزار في مسنده (١٢/ ٣٥٤ رقم ٦٢٥٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، ورجاله ثقات في (١٠/ ١٦٦ رقم ١٧٣١٧) وَفِي الحَدِيث دَلِيل على وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ ÷ عِنْد ذكره.

(٢) ذكره المرشد بالله، في الأمالي الخميسية: (١/ ٣٨٢ رقم ١٣٦٥)، والطبراني في معجمه الكبير (١٩/ ١٤٤ رقم ٣١٥).

(٣) أخرجه ابن خزيمة، في صحيحه، (٢/ ٩١٢ رقم ١٨٨٨)، وابن حبَّان في صحيحه (٢/ ١٤٠ رقم ٤٠٩)، والبخاري في الأدب: (١/ ٢٢٥ رقم ٦٤٦)، أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٣٢٨ رقم ٥٩٢٢) والبيهقي في الشعب (١٢/ ٣٧٣ رقم ٩٥٧١) والترمذي في سننه: (٥/ ٥٥١، ٥٥٠، رقم ٣٥٤٥، ٣٥٤٦).

(٤) في (ج) إلا تفرقوا على ريح انتن من الجيفة.

(٥) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٩/ ١٥٨ رقم ١٠١٧٢)، والطيالسي في مسنده (٣/ ٣١٤ رقم ١٨٦٣)، والضياء في المختارة (٧/ ٢٣٤ رقم ٢٦٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٧٥/٥٣٧)، والسيوطي في جمع الجوامع (٧/ ٥٩٣).

(٦) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥). وفي نسخة (ب)، من لا يوجبه إلا مرة.