الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

فصل: في الرؤيا

صفحة 220 - الجزء 1

  وفي رواية للبخاري عنه: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةَ، فَلْيُفَسِّرهَا وَيُخْبِرْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى الرُّؤْيَا الْقَبِيحَةَ، فَلَا يُفَسِّرْهَا وَلَا يُخْبِرْ بِهَا»⁣(⁣١)

  قال النووي: وروينا عن كتاب ابن السني: «إذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يَكْرَهُها فَلْيَتْفُلْ [عن يَسَارِهِ] ثَلاث مراتٍ، ثُمَّ ليَقُلِ: اللَّهمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ، وَسَيِّئاتِ الأحْلامِ؛ فإنَّهَا لاَ تَكُونُ شَيْئًا»⁣(⁣٢).

  قوله: «فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ». قال في الشرح: إن الرؤيا لا تستقر ما لم تعبر، فإذا عبرت سقطت، فإن كان العابر غير محب فقد يعبرها بما يكره ويحصل بذلك هم وغم، وليس المراد أنه يزيلها عما جعلها الله عليه، وقد تقع الرؤيا بقول أول عابر إذا كان خيرا، وربما احتملت الرؤيا تأولين أو أكثر، وقد يعبرها من لا يعرف عبارتها على وجه يحتمله فتأوَّلُ على أولها؛ فقد ورد أن امرأة أتت النبي ÷ قالت: رأيت كأن صابر بيتي قد انكسر؛ فقال: يرد الله عليك غايبك، ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبي ÷ فلم تجده ووجدت أبا بكر فأخبرته؛ فقال: يموت زوجك؛ فذكرت ذلك لرسول الله ÷ قال: فهل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قال⁣(⁣٣). انتهى.

  وفي الجامع: "الرُّؤيا على رِجْلِ طَائِرِ، [ما لم تُعْبرَ]⁣(⁣٤)، فإذا عُبِرَتْ وقَعَت" ولا تَقصَها إلَّا على وادٍ أو ذِي رأيٍ" رواه أبو داود، وابن ماجة⁣(⁣٥).

  قلت: وهو ظاهر من قول الله ø على لسان نبيه يوسف # بعد


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: (٦/ ٢٥٨٢ رقم ٦٦٣٨)، وذكره ابن المقرئ، في المعجم، تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد - مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع ط ١ (١٤١٩ هـ/١٩٩٨ م): (١/ ٢٦٧ رقم ٨٦٦).

(٢) ذكره النووي في الاذكار: (١/ ١٩١ رقم ٥٤٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة: (١/ ٦٩٣)، وما بين المعقوفتين من المصدر

(٣) ينظر: القارئ الهروي، علي بن (سلطان) محمد، المتوفى سنة (١٠١٤ هـ): شرح الشفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ (١٤٢١ هـ): (١/ ٧٢٤)، كما قيل لك (الرّؤيا ثلاث) أي ثلاثة أنواع: (رؤيا حقّ) (ورؤيا يحدّث بها الرّجل نفسه) (ورؤيا تحزين).

(٤) ما بين المعقوفتين من الجامع الكبير وسنن بن ماجة وأبو داود.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه: (٧/ ٣٦٨ رقم ٥٠٢٠)، وابن ماجة في سننه: (٢/ ١٢٨٨ رقم ٣٩١٤)، وجامع الأصول.