الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

قوله: فصل في الأشربة

صفحة 333 - الجزء 1

  حديث الجارية⁣(⁣١): أخرجه مسلم، وأبو داود بزيادات⁣(⁣٢).

  حديث الأكل بالأصابع⁣(⁣٣): فقد بينا في الأصل كلام ابن بهران⁣(⁣٤)، قال بعضهم: من الآداب الأكل بثلاث أصابع: الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام (أخرجه مسلم، ثم بعد الفراغ من الأكل يلعقهن مبتدئا بالوسطى ثم السبابة والإبهام)⁣(⁣٥)، ثم يلعق الإناء الذي أكل فيه، ويلتقط ما سقط من الطعام ويأكله كما ورد بذلك جميعه أحاديث مذكورة في بسائط الكتب، واللعق والتقاط⁣(⁣٦) اللقم ولعق القصعة كلها في مسلم⁣(⁣٧).

  وأبو داود (والترمذي، ورواية جابر: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ولا يأكل ما تخلل بين أسنانه؛ لنهيه عنه. رواه أبو داود⁣(⁣٨))⁣(⁣٩).

  قلت: وكلام الهادي # هو الأوجه من أن مرجعه إلى الاحتياج، فإن الثلاث الأصابع تصلح، ويكون بها التسنن في المطاعم الشديدة والرخوة يحتاج فيه إلى إضافة البنصر إلى السبابة؛ فقد لا يكون التسنن إلا بذلك، وقد تحتاج إلى الخمس في رايق المأكول؛ للضرورة والاحتياج، كما في طعام أهل تهامة⁣(⁣١٠) وثرائدهم، والله أعلم.


= (٢٠٢٨)، والترمذي في سننه: (٤/ ٣٠٢ رقم ١٨٤٤) وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(١) حضرت جارية على طعام رسول الله ÷ فذهبت لتضع يدها في الطعام فقبضها ÷ وقال: «إن الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام إذا لم تذكر اسم الله عليه، والذي نفسي بيده إن يده مع يدها». ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ٨٨)، وعزاه إلى ابن بهران، في جواهر الأخبار والآثار.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: (٣/ ١٥٩٧ رقم ١٠٢ - (٢٠١٧)، وأبو داود في سننه: (٥/ ٥٩٠ رقم ٣٧٦٦).

(٣) «الأكل بأصبع مقت وبأصبعين كبر وبثلاث سنة وبأربع شَرَه وبخمس سرف». ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ٨٨)، وعزاه إلى ابن بهران، في جواهر الأخبار والآثار: (٥/ ٣٤٥).

(٤) قال ابن بهران في جواهر الأخبار والآثار: (٥/ ٣٤٥) بعد ذكره للحديث، ولا أظن له أصلًا.

(٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

(٦) في هامش (ب): وهو في الصحيفة، ولعق القصعة في أمالي أحمد بن عيسى #.

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه: (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣٢) بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ÷ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا».

(٨) أخرجه مسلم في صحيحه: (٣/ ١٦٠٦ رقم ١٣٤ - (٢٠٣٣) عن جابر، وأبو داود في سننه: (٥/ ٦٥٥ رقم ٣٨٤٥) عن أنس بن مالك.

(٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).

(١٠) تهامة: هي القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب والجنوب، وتنقسم إلى تهامة الغربية، =