الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

قوله الباب السادس والثلاثون: في عيادة المريض وتلقين المحتضر

صفحة 492 - الجزء 1

  وقد تقدم في الأصل في الوصية، وأنها واجبةٌ لمن عليه حقٌّ، ومندوبةٌ في غيره، وأدلَّتها متكاثرةٌ، ومحلُّها كتب الفقه؛ فلا حاجة لإعادة ذكرها هنا⁣(⁣١)، وحديثها المشهور: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ⁣(⁣٢)» إلخ. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والموطأ، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وابن ماجة. هذه رواية الاعتصام عنهم⁣(⁣٣).

  وقد قبل ÷ وصية الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ⁣(⁣٤) عند قدومه المدينة بعد وفاته. قيل: وأوصى لرسول الله ÷ بقسطٍ من ماله، وصلَّى على قبره بعد شهر كما هو في أصول الأحكام، والشفاء، ورواه الحاكم وقال: صحيح⁣(⁣٥).

  وقال في الدعاء في صلاته على قبره: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ، وَقَدْ فَعَلْتَ»⁣(⁣٦).

  وقال حيث ذُكِرَ له وصيته: «قد أَصَابَ السنة ورَدَدْتُ ثُلُثَهُ - يعني الموصي له - به عَلَى وَلَدِهِ»⁣(⁣٧).


(١) وينبغي الوصية للأحياء، ولنذكر صفة الوصيَّة ليحافظ عليها إن ألجأت الضرورة وإلا فالواجب التخلص من دونها، وتكون مندوبة، «فما حق امرءٍ مسلم يبيت إلا ووصيته عنده» وهو من حديث ابن عمر رواه كثير وهو في (سلوة العارفين). وفيها من حديث أنس قال: لما قيل لرسول الله ÷ أنه مات فلان: «أليس كان آنفًا عندنا؟»، قالوا: نعم، قال: «كأنها أخذة على غضب» أو قال: «على أسف»، ثم قال: «المحروم من حرم الوصية»، وهما في شمس الأخبار (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨) قال في أحكام الإمام الهادي (ع): ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي ويشهد على وصيته، ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين الله به من شهادة الحق ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ١٧٠).

(٢) وتمامه. لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».

(٣) أخرجه مالك في المؤطأ: (٤/ ١١٠٣ رقم ٢٨١٧/ ٦١٠)، وأحمد في مسنده: (٩/ ٣٦٥ رقم ٥٥١٣)، والبخاري في صحيحه: (٣/ ١٠٠٥ رقم ٢٥٨٧)، ومسلم في صحيحه: (٣/ ١٢٤٩ رقم ١ - (١٦٢٧)، وابن ماجة في سننه: (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٢)، وأبو داود في سننه: (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٢)، والترمذي في سننه: (٣/ ٢٩٥ رقم ٩٧٤) والنسائي في سننه الكبرى: (٦/ ١٤٨ رقم ٦٤٠٩).

(٤) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء الأنصاريّ الخزرجيّ السّلمي، أبو بشر. له صحبة. ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٤١٥ رقم ٦٢٢).

(٥) أخرجه الحاكم في مستدركه: (١/ ٥٠٥ رقم ١٣٠٥) وقال: الحاكم هذا «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

(٦) أخرجه الحاكم في مستدركه: (١/ ٥٠٥ رقم ١٣٠٥) وقال: هَذَا «حَدِيثٌ صَحِيحٌ»، والبيهقي في سننه الكبرى: (٣/ ٥٣٩ رقم ٦٦٠٤).

(٧) أخرجه الحاكم في مستدركه: (١/ ٥٠٥ رقم ١٣٠٥) وقال: هذا «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».