[النوع الحادي عشر:] المداهنة
  وعنه ÷: «القوا الفساق بوجوه مكفهرة»(١).
  وهو يدل على: أن من سقط عنه وجوب الإنكار بالقول والفعل، لخللِ شرطٍ، لا يحسن منه الطلاقة، والْبِشْرُ(٢)، في حق مرتكب القبيح، فإن ذلك إدهان محرم؛ لما فيه من إيهام عدم استنكار القبيح.
  فأما إذا أمكنه الإنكار، وفَعَلَهُ، لم يلزمه بعد ذلك هجرُهُ والغلظةُ عليه، خاصة مع الاضطرار إلى مخالقته(٣)؛ كزوجة وخادم فاسقين؛ لإجماع السلف على جواز ذلك مع الإنكار حسب الإمكان.
[في جواز بعض معاملات الفساق وشرط ذلك]
  تنبيه: لا بأس بأكل طعام الفاسق، وإطعامه، ونحو ذلك من الاختلاط، مع إظهار كراهة فعله، والقيام بواجب الإنكار عليه.
= أبو طالب في شرح البالغ المدرك، والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة، وفيها بدل الإنكار: «الإيمان»، والإمام مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد في التعليق على تتمة الروض النضير.
(١) البحر الزخار للإمام المهدي #، وفي كنز العمال للمتقي الهندي [٣/ ٦٥] رقم (٥٥١٨)، وعزاه إلى ابن شاهين في الأفراد.
(٢) الطلاقة: من طَلُق الرجلُ، بِالضَّمِّ طَلاقةً فَهُوَ طَلْقٌ وطَلِيقٌ أَي: مُسْتَبْشِر مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ مُتَهَلِّلُه. [لسان]. والبِشْر: طلاقة الْوَجْه تَقول: لقِيه ببشر وَهُوَ حسن الْبشر. [المعجم الوسيط].
(٣) كذا في المطبوع، وفي (أ): (مخالقته).