المختار من كنز الرشاد وزاد المعاد،

عز الدين بن الحسن بن علي (المتوفى: 900 هـ)

[النوع الحادي عشر:] المداهنة

صفحة 66 - الجزء 1

  وعنه ÷: «القوا الفساق بوجوه مكفهرة»⁣(⁣١).

  وهو يدل على: أن من سقط عنه وجوب الإنكار بالقول والفعل، لخللِ شرطٍ، لا يحسن منه الطلاقة، والْبِشْرُ⁣(⁣٢)، في حق مرتكب القبيح، فإن ذلك إدهان محرم؛ لما فيه من إيهام عدم استنكار القبيح.

  فأما إذا أمكنه الإنكار، وفَعَلَهُ، لم يلزمه بعد ذلك هجرُهُ والغلظةُ عليه، خاصة مع الاضطرار إلى مخالقته⁣(⁣٣)؛ كزوجة وخادم فاسقين؛ لإجماع السلف على جواز ذلك مع الإنكار حسب الإمكان.

[في جواز بعض معاملات الفساق وشرط ذلك]

  تنبيه: لا بأس بأكل طعام الفاسق، وإطعامه، ونحو ذلك من الاختلاط، مع إظهار كراهة فعله، والقيام بواجب الإنكار عليه.


= أبو طالب في شرح البالغ المدرك، والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة، وفيها بدل الإنكار: «الإيمان»، والإمام مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد في التعليق على تتمة الروض النضير.

(١) البحر الزخار للإمام المهدي #، وفي كنز العمال للمتقي الهندي [٣/ ٦٥] رقم (٥٥١٨)، وعزاه إلى ابن شاهين في الأفراد.

(٢) الطلاقة: من طَلُق الرجلُ، بِالضَّمِّ طَلاقةً فَهُوَ طَلْقٌ وطَلِيقٌ أَي: مُسْتَبْشِر مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ مُتَهَلِّلُه. [لسان]. والبِشْر: طلاقة الْوَجْه تَقول: لقِيه ببشر وَهُوَ حسن الْبشر. [المعجم الوسيط].

(٣) كذا في المطبوع، وفي (أ): (مخالقته).